بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة
1 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد
الحاشية رقم: 1 [ ص: 19 ] باب التخلي عند قضاء الحاجة
أي هذا باب في التخلي عن الناس عند قضاء الغائط ، والمراد بالتخلي التفرد .
( مسلمة ) : بفتح الميم وسكون السين ، ( القعنبي ) : بفتح القاف وسكون العين وفتح النون ، منسوب إلى قعنب جد عبد الله بن مسلمة ، ( أبي سلمة ) : هو ابن [ ص: 20 ] عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة فقيه ( المذهب ) : موضع التغوط أو مصدر ميمي بمعنى الذهاب المعهود ، وهو الذهاب إلى موضع التغوط .
قال العراقي : هو بفتح الميم وإسكان الذال وفتح الهاء مفعل من الذهاب ، ويطلق على معنيين : أحدهما المكان الذي يذهب إليه .
والثاني المصدر ، يقال ذهب ذهابا ومذهبا ، فيحتمل أن يراد المكان ، فيكون التقدير إذا ذهب في المذهب ، لأن شأن الظروف تقديرها بفي ويحتمل أن يراد المصدر ، أي إذا ذهب مذهبا ، والاحتمال الأول هو المنقول عن أهل العربية .
وقال به أبو عبيد وغيره وجزم به في النهاية ويوافق الاحتمال الثاني قوله في رواية الترمذي : أتى حاجته فأبعد في المذهب .
فإنه يتعين فيها أن يراد بالمذهب المصدر ، ( أبعد ) : في موضع ذهابه أو في الذهاب المعهود ، أي أكثر المشي حتى بعد عن الناس في موضع ذهابه .
والحديث أخرجه الدارمي والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح .